responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

الصورة الرابعة: لو تمتع بأحد الأختين و انقضت مدتها أو وهبها إياها

فعن المقنع للصدوق و المفيد و نهاية المرام أنه لا يجوز التزويج بأختها حتى تنقضي عدتها و عن النهاية أنه احتاط؛ للنص الوارد عن ابن إدريس أن الرواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، و الرواية مروية بعدة أسانيد، أحدها ينتهي إلى يونس بن عبد الرحمن بسند معتبر و الآخر للبطائني و بسند صحيح أبي الحسين بن سعيد و كذا أحمد بن محمد بن عيسى، إلّا أن في الطريقين الأولين إسناد الرواية إلى أبي الحسن، و في الطريقين الثانيين إلى أبي الحسن الرضا (ع)، قال: «قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (ع)، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها» [1]، و رميت الرواية بالشذوذ و إعراض الأصحاب عنها لمخالفتها للعمومات، لا سيما مع النص الوارد في النكاح الدائم و الذي هو أشد من المنقطع حكماً وعدته البائن أطول من المنقطعة.

و بعبارة أخرى: إن الزوجة المطلقة بائناً أشد تعلقاً بالزوج في الدائم منها به في المنقطع، هذا و قد يدعم مفاد الرواية بصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي هي بالعراق؟ قال: يفرق بينه و بين المرأة التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثمّ تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله جهالته بذلك، ثمّ قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الأبنة حتى تنقضي عدة الأم منه،


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 26، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست