responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

(مسألة 44): لو اقترن عقد الأختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما و وكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معاً. و ربما يقال بكونه مخيراً في اختيار أيهما شاء، لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد. و لو تزوجهما و شك في السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضاً. (1)

كما يُقسّم نصف المهر المسمّى ربعاً ربعاً في صورة عدم الدخول، و إلا فينصّف كل من مهر المثل و مهر المسمّى عليهما.

اقتران عقد الأختين

(1) التحقيق:

نُسب البطلان إلى جماعة من المتقدّمين و أكثر المتأخرين، و نُسبت الصحة بالتخيير إلى جماعة أخرى من المتقدّمين، و الغريب من الماتن اختيار البطلان في المقام، مع أنه اختار الصحة فيمن تزوج خمساً في- الفصول السابقة- بضميمة القرعة، مع أن المستند في المسألتين واحد و هو صحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (ع):) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يُمسك أيهما شاء و يُخلّي سبيل الأخرى، و قال: في رجل تزوج خمسة في عقدة واحدة، قال: يُخلّي سبيل أيتهنّ شاء [1].

و رواية الكليني الشيخ بطريقهما عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما، أي بصورة للطريق يقع فيه الإرسال، لا يخدش في صحة طريق الصدوق، و ذلك لما هو المعهود من جلّ روايات جميل بن دراج و ديدنه من


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست