responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

(مسألة 29): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم. و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. (1)

(مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر. (2)

إذا زنى بمملوكة أبيه

(1) التحقيق:

قد تقدم تنقيح الحال في هذه المسألة في المسألة السابقة. و ما في صحيح مرازم:) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام [1] و إطلاقها محمول على الروايات المفصلة المتقدمة.

(2) التحقيق:

سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، 2جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: 1، 1429 ه.ق.

موم عنوان الزنا و الوطي و النكاح الشامل لكل منهما.


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست