اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 367
(مسألة 29): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم. و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. (1)
(مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر. (2)
إذا زنى بمملوكة أبيه
(1) التحقيق:
قد تقدم تنقيح الحال في هذه المسألة في المسألة السابقة. و ما في صحيح مرازم:) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام [1] و إطلاقها محمول على الروايات المفصلة المتقدمة.