responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

الروايات الواردة في المقام

الطائفة الأولى: ما ظاهره الحلّية مطلقاً

كصحيحة هشام ابن المثنى:) قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال [1].

و في الصحيح إلى ابن رباط عمّن رواه عن زرارة، قال:) قلت لأبي جعفر (ع) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلال قط [2]. و في موثق حنّان بن سدير قال:) كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرّم الحلال [3]، و في صحيح صفوان قال:) عن رجل يفجر بامرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ يحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأة حراماً يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال [4]. و موثق زرارة، قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية على سيّدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوج امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه [5].


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 6 ح 10.

[2] المصدر السابق: ح 9.

[3] المصدر السابق: ح 11.

[4] المصدر السابق: ح 12.

[5] وسائل الشيعة، أبواب ما يرم بالمصاهرة: ب 4 ح 1 و الكافي، الكليني: ج 5 ص 419 ح 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست