اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 358
الروايات الواردة في المقام
الطائفة الأولى: ما ظاهره الحلّية مطلقاً
كصحيحة هشام ابن المثنى:) قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا يفسد الحلال [1].
و في الصحيح إلى ابن رباط عمّن رواه عن زرارة، قال:) قلت لأبي جعفر (ع) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلال قط [2]. و في موثق حنّان بن سدير قال:) كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرّم الحلال [3]، و في صحيح صفوان قال:) عن رجل يفجر بامرأة و هي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ يحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأة حراماً يتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال [4]. و موثق زرارة، قال: قال أبو جعفر (ع): إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية على سيّدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوج امرأة تزويجاً حلالًا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه [5].
[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 6 ح 10.