responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

(مسألة 22): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، و ادعى هو الإذن منهما قدم قولهما. و إذا كانت الدعوى بين العمة و ابنة الأخ- مثلًا- في الإذن و عدمه فكذلك قدم قول العمة. (1)

نعم لو علم إجمالًا بعدم التقارن لوقع التعارض بين الأصلين، و يكون الحكم في هذه الحالة هو حكم الشق الثاني في المسألة؛ لتعارض أصالة العدم في السبق و الاقتران، و حينئذٍ قد يقال بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، أو للزوم عمل الزوج بمقتضى الاحتياط فيما إذا أعملت العمّة و الخالة حقّهما.

حكم ادعاء الإذن و عدمه

(1) التحقيق:

قد يُقرّب تقديم قول العمة في كلا شقي المتن بأصالة عدم الإذن، و أما أصالة الصحة فإنما تجري مع وجود قرينة على الفعل و تماميته، لا مع عدمها كما هو مسلك المشهور، و سواء كان الشك فيما هو موضوع السلطنة أو أجزاء العقد أو أركانه، خلافاً للعلامة و المحقق الكركي حيث منعا من جريان أصالة الصحة فيما إذا كان الشك فيما هو ركن و موضوع العقد، كما لو شك في حيضية المرأة المطلّقة و ادّعت هي الحيض أو شُك في بلوغ العاقد أو البائع و نحو ذلك، بخلاف ما لو لم توجد قرينة في البين، فكذلك في المقام، فلو فرض تعاطي الزوج للحياة الزوجية مع الابنتين بمشهد من العمّة و الخالة مدّة، ثمّ ادّعت بعد ذلك عدم الإذن، كان الوجه فيه جريان أصالة الصحة؛ لوجود القرينة في البين.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست