responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

(مسألة 8): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يُحدّ، و لكن عليه مهر المثل. و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى. نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكراً.

(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما، و يجوز العكس، و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى. (1)

الأمر الرابع: عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة

و ذلك كله لعموم و إطلاق عنوان الدخول المأخوذ في الأدلة، كما هو الحال في العنوان المزبور المأخوذ موضوعاً للعدة و المهر، و لو كان ثمة انصراف، لكان في المهر أولى منه في المقام.

في نكاح بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة

(1) التحقيق:

الحكم في أصل المسألة محل وفاق،

و لم يخالف فيه إلا القديمين، حيث ذهبا إلى الجواز مطلقاً، و المقنع للصدوق حيث ذهب إلى المنع مطلقاً، و هذا الأخير هو مذهب كل العامة و لم يحك عنهم فيه خلاف، فجعلوا الحكم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست