responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

ليست صريحة بالحلية، بل التعبير ب- (روي) يشعر بالتعريض.

الفرع الثاني: إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائكم) و بنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات و لما ينزل من البنات

و يؤيده ما في مكاتبة الحميري: (و كتب إليه هل يجوز أن يتزوج بنت امرأة ثمّ يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب (ع): قد نهى عن ذلك [1].

الفرع الثالث: أنه تحرم الأم الرضاعية للزوجة و بنتها

و ذلك بمقتضى عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيما كان النسب المنزل عليه الرضاع موضوعاً للحكم و لو بنحو جزء الموضوع، بخلاف ما لو كان الموضوع هو لوازم النسب المنزل عليه الرضاع.

الفرع الرابع: ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم

قد يقال: إن مقتضى القاعدة عدم شمول الموضوع لها، لكون المشتق و هو الزوجة فيمن تلبس لا من انقضى عنه المبدأ، و مثلها ما لو تحققت الأم الرضاعية للزوجة الرجعية بعد طلاق الزوجة الرجعية.

لكن هذا التقرير لمقتضى القاعدة غير مبني على اختصاص وضع المشتق لمن تلبس أو عموميته، بل على تحرير كون الزوجية حيثية تعليلية أو تقييدية، و أنها تقييدية حدوثاً و بقاءً أم حدوثاً فقط.

و لا يبعد استظهار الأول و عدم لزوم اقتران عنوان الزوجية زمناً بعنوان البنت أو الأم، لظهور الأدلة في كون المصاهرة بنحو صرف الوجود، مأخوذة


[1] الوسائل، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 18 ح 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست