responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

الصورتين، حيث إنه في الصورة الثانية فرض تقدّم العقد على العدّة، فلا تمانع العدّة المتأخرة عن السبب السابق بعد كون اقتضاء العدّة عن التزويج بنحو المقتضي لا التلازم العلّي، بخلاف ما إذا تأخر العقد عن العدّة، فإنها تؤثر في الممانعة لسبقها زمناً.

و بناءً على الحرمة فلو فرض تزويج المطلق لها في عدّة الشبهة، فهل يوجب الحرمة الأبدية أو لا؟

اختار الماتن العدم لدعوى الانصراف، و أجيب بإطلاق الأدلة، لكن قد مرّ في ذيل شرح المسألة الثالثة أن الظاهر من موضوع الأدلة هو العقد أو الوطي في مورد المرأة المرتهنة بعصمة الغير، كأن تكون زوجة للغير أو ذات عدّة فيه، و هذا بخلاف المرأة التي بينها و بينه نحو عصمة كما لو كانت زوجة له ذات عدّة شبهة من غيره أو مطلقة منه، له عليها عدّة و هي ذات عدّة شبهة من غيره، و هذا النمط من الموارد يختلف نوعاً عن نوع الموارد الواردة في أدلة التحريم الأبدي فلا يتعدّى عنها إلى ما نحن فيه.

الأمر الخامس: لو كانت العدتان لشخص واحد

لو كان عدتان لشخص واحد كما لو طلقها بائناً، ثمّ وطأها شبهة أو طلقها رجعياً، ثمّ توفى عنها، فالأظهر التداخل في الصورة الأولى حتى لو بني على عدم التداخل، فيما لو كانت العدّتان من شخصين؛ لخروج هذه الصورة عن مورد أدلة عدم التداخل، و هذا بخلاف الصورة الثانية، فإن الصحيح هو عدم التداخل لما مرّ من أن عدّة الوفاة لا تتداخل مع عدّة أخرى لوجوب الحداد عليها.

مضافاً إلى ما مرّ من أن التداخل بمعنى التقارن (لا بمعنى التداخل

الحقيقي) هو مفاد و مقتضى القاعدة و أدلة التداخل، و هناك صورة أخرى و هي ما لو وطئت المرأة شبهة، ثمّ طلقها زوجها طلاقاً بائناً أو رجعياً فعقد عليها الواطئ لها شبهة في عدّة الشبهة المقارن لعدّة الطلاق.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست