responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239

الأمر الثاني: تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد

بناءً على التعدد بمعنى التعاقب فإنه تقدّم العدّة التي تقدّم سببها، كما هو الحال في عدّة الوفاة التي مرّ أن التعدد فيها بمعنى التعاقب.

نعم في وضع الحمل، حيث دلت الروايات الخاصة على أنه مقدم على القروء و نحوه من التقدير في العدد فهو مقدم على بقية الأسباب.

الأمر الثالث: جواز الرجوع في العدّة الرجعية بناء على التعدد و عدمه

بناءً على التعدد و عدمه هل يجوز الرجوع في العدّة الرجعية قبل مجيء زمانها في أثناء عدّة الشبهة، و هل ترث الزوج لو مات حينئذ؟

الأظهر جواز الرجوع لكون الموضع في الأدلة هو عدم انقضاء العدّة كما في موثّق عبد الله بن سنان قوله (ع): «فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها» [1] و كما في صحيح محمد بن مسلم قوله (ع): «هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة» [2] و في صحيح محمد بن مسلم الآخر قال (ع): «و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها» [3] و غيرها من الروايات.

و كذلك الحال في الميراث، فإن المطلقة الرجعية ما لم تنته العدّة زوجة حقيقة، فإن فعلية البينونة معلّق على انتهاء العدّة، كما وردت الروايات بثبوت الإرث لو مات أحدهما في العدّة، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «سمعته يقول: أي امرأة طلقت ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن


[1] وسائل الشيعة، أبواب أقسام الطلاق: ب 1، ح 7.

[2] وسائل الشيعة، أبواب أقسام الطلاق: ب 17، ح 1.

[3] وسائل الشيعة، أبواب أقسام الطلاق: ب 1، ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست