responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

(مسألة 4): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدّة، أو يكفي كون التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان، الأحوط الثاني، بل لا يخلو عن قوة؛ لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدّة. (1)

حكم التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها

(1) التحقيق:

قد مرّ في المسألة الأولى تصريح جماعة من المتقدّمين و المتأخرين بكون الدخول في العدّة؛ إذ جعلوا سبب التحريم هو الوطي في نفسه و أن ذكر العقد كناية عنه أو توطئة لبيان الشبهة، فليس العقد مع الجهل جزء الموضوع، بل إنه من ذكر السبب و إرادة المسبب.

و قد مرّ أيضاً جملة من القرائن و الشواهد على ذلك، و أن هذا التقريب هو مدرك المشهور، و المجمعين على تحريم الزنا بذات البعل أو الرجعية. و ما صرّح به جماعة من عموم تحريم الوطي لعموم المعتدّة.

نعم حكي عن المسالك الترديد لكنّه بنى على التقييد و مثله في الجواهر، و عن الرياض تقوية الإطلاق لما لو كان الدخول بعد العدّة، و استدلّ له بمعتبرة سليمان بن خالد قال: «سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال: فقال: يفرّق بينهما، و إن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها،

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست