responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

قاعدة التمانع بأن يكون السبب السابق مانعاً عن السب باللاحق، بل على هذا التقدير قد يكون الحال متعاكس، فيكون السبب المتأخر هو الممانع عن تأثير السبب السابق في الأثر الذي يكون ممانعة اللاحق بنحو العلية و تأثير السابق له بنحو الاقتضاء، فهذه ضابطة تفصيلية مطّردة في تمانع و تعاقب الأسباب أو عند اقترانها بلحاظ الزوجية بنحو العلية.

الأمر الرابع: مقتضى إطلاق عنوان التزويج

مقتضى إطلاق عنوان التزويج العموم للزواج الدائم و المتعة. و كذا عموم الدخول للقبل و الدبر بعد ترتيب آثار الدخول على الوطي في الدبر في جملة من الأبواب، و ما ورد من أنه أحد المأتيين و لا يلحق بالمعتدّة استبراء الأمة و لانتفاء الحكم بعد عدم تحريم العقد عليها الذي هو موضوع الحرمة الأبدية، مضافاً إلى أخذ عنوان العدّة في الأدلة، إذ غاية ما ثبت من استبراء هو حرمة الوطي كما أنه لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التمليك لعدم الدليل على التعدّي عليه بعد كون الحرمة الأبدية خلاف الأصل، كما أن المحرم أبداً هو التزويج منها، و أما تملّكها بعد ذلك فلا مانع منه و إن حرم عليه الاستمتاع بها مطلقاً.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست