responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال:) يفرق بينهما و يكون خاطباً من الخطاب [1].

و منها: ما قيد التحريم الأبدي بالعمد و العلم كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي مما لا تحل له أبداً؟ فقال:) لا اما إذا كان بجهالة فيتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في العدّة فقال: إحدى الجهالتين أهون من الجهالة الأخرى، بأن الله حرم ذلك عليه، و ذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت و هو في الأخرى معذور قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر يجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً [2] و في الرواية دلالة على استعمال لفظ الجهالة بلحاظ الموضوع و بلحاظ الحكم، كما أن فيها إن لفظ العمد بقول مطلق بلحاظ الموضوع و الحكم أيضاً، و مفاده أنه مع العمد إنه يوجب التحريم الأبدي سواء دخل أم لا، كما أن صدرها دال على أنه مع الجهالة يعذر مطلقاً.

و منها: ما قيد بالدخول كصحيح سليمان بن خالد، قال: سألت عثمان بن عيسى قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال: فقال:) يفرّق بينهما و إن كان دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 1 ح 19.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 1 ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست