responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

[إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]

(مسألة 1): إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ففى لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال، و مقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحر بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين و أن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحر، بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعّض حر و عبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين و كذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة، إلّا أن يقال أن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و العبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر و العبد الخالصين و كذا في الأمة، فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع، فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء،

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست