اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 124
فصل في التحريم
(مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطء المملوكة و المحللة كذلك. و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة، و الضم و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة. (1)
وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين
(1) لم يحك خلاف الحرمة في الزوجة، و كذلك في المملوكة، إلّا ما يظهر من صاحب الوسائل من الجواز، و يظهر من بعض محشي العروة التوقف، أما في الزوجة فيدل عليه صحيح الحلبي: «عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين» [1] و إطلاق الصحيحة شامل للقبل و الدبر.
و في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): «قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [2]، و مثلها رواية أبي بصير [3]، و ظاهر الترديد فيها هو بمعنى إكمال التسع سنين و الدخول في العاشرة، نظير ما ورد في بيان