responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124

فصل في التحريم

(مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطء المملوكة و المحللة كذلك. و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة، و الضم و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة. (1)

وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين

(1) لم يحك خلاف الحرمة في الزوجة، و كذلك في المملوكة، إلّا ما يظهر من صاحب الوسائل من الجواز، و يظهر من بعض محشي العروة التوقف، أما في الزوجة فيدل عليه صحيح الحلبي: «عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين» [1] و إطلاق الصحيحة شامل للقبل و الدبر.

و في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): «قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [2]، و مثلها رواية أبي بصير [3]، و ظاهر الترديد فيها هو بمعنى إكمال التسع سنين و الدخول في العاشرة، نظير ما ورد في بيان


[1] أبواب مقدمات النكاح: ب 45 ح 1.

[2] أبواب مقدمات النكاح: ب 45 ح 2.

[3] أبواب مقدمات النكاح: ب 45 ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست