responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

[إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر]

(مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو نحوه، أو عصياناً لا يجب عليه القضاء. نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لأن الظاهر أن ذلك حقاً لها عليه و قد فوته عليها. ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة. (1)

(1) ظاهر صاحب العروة أن لكلّ أربعة أشهر وجوب مرّة واحدة، فإذا انقضت سقط الوجوب، ثمّ تبدأ حساب المدّة مرة ثانية من جديد، كما أن ظاهر بعض محشّي العروة أنه حق للمرأة يلزم قضاؤه و أداؤه فوراً، فلو تركها مدّة ثمانية أشهر لزمه وطيها مرتين، و كلا القولين خلاف الظاهر من الأدلة، فإن ظاهر صحيح صفوان أن ذلك تكليفاً يأثم بتأخيره، و حيث أنه مرعاة لحاجة المرأة؛ فلا وجه لاحتمال سقوطه بمضي الأربعة و فوات أصل الفعل، بل الظاهر هو فوات التوقيت بالمدّة، فمن ثمّ يلزم فوراً ففوراً، كما أن ظاهر الصحيح و غيره من الروايات المتقدّمة أنه حق تكليفي للمرأة لا حق وضعي في الذمة كالنفقة يكون بمثابة دين يقضى، و إن جاز التعاوض على إسقاطه بإذنها، كما في صحيح صفوان في الطريق الآخر الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب، إلّا أن ذلك من الحق التكليفي و الحق الوضعي المالي، إذ الحقوق مختلفة سنخاً و نوعاً و ليست على شاكلة واحدة، كما هو منقّح في كتاب البيع، و الحال في المقام هو الحال في حق القسم للزوجة كما سيأتي، حيث اختلف في كونه حكماً أو حقّاً، أي في كونه حقّاً كالنفقة أو حكماً تكليفياً عائداً نفعه للزوجة كحق تكليفي، أي له بعض آثار الحق كجواز

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست