responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

[حكم العزل]

(مسألة 6): يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج في الأمة و إن كانت منكوحة بعقد الدوام و الحرة المتمتع بها و مع إذنها و إن كانت دائمة، و مع اشتراط ذلك عليها في العقد و في الدبر و في حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. و في جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان: الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة و العقيمة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها. و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة. و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه. لكنه في غير ما نحن فيه، و لا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق. و أما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها. هذا، و لا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر. (1)

حكم العزل

(1) ذهب إلى الحرمة جماعة القدماء و العلامة و كاشف اللثام و ذهب المشهور إلى الجواز و الكراهة.

و يدل على الجواز- مع ورود روايات عديدة ناهية كصحيح محمد بن

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست