responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

........

و على أية حال من الاشتراط المزبور اشترط في بعض الكلمات- كالمحقق في المعتبر- الاستهلاك فيما يزيد على الكر، و كأنه لتفادي نقصان ما يبقى عن الكر من المجموع بعد اختلاط مقدار منه مع المضاف و تأثره بالإضافة منه في الابتداء، كي لا ينجس.

ثم انه بناء على اعتصام الكر من المضاف لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة المقيدة للاطلاقات على فرض تماميتها للكثير، يمكن تطهير المضاف القليل بإلقائه في اكرار من المضاف نفسه و استهلاكه فيه.

و كذا على من يذهب الى قصور الاطلاقات عن شمول القدر الضخم من المضاف كالمخازن النفطية في هذا اليوم، فانه يمكن القاؤه في هذا القدر و استهلاكه فيه بالالقاء ثم مزج الخليط- من الملقى و المجاور- مع المجاور للمجموع الخليط و هلم جراحتي يستهلك المتنجس بالواسطة و ينتهي الى المتنجس بالوسائط العديدة الذي لا ينجّس فباستهلاكه هو أيضا في الباقي يطهر، بعد كون الباقي طاهرا غير منفعل.

[الثانية:] طرق أخرى لتطهير المضاف

و أما الثانية: اما الانقلاب فان كان الى صور نوعية مباينة فمن تبدل الموضوع، و لكن الظرف يبقى على النجاسة فينجس المنقلب إليه، إلا أن يدعى التبعية في الطهارة كما في تخليل الخمر و العصير و موارد استحالة الاعيان النجسة الى التراب أو الملح و نحوهما و يأتي الكلام فيها.

و ان كان الى صنف من النوع نفسه و درجة أخرى من افراده فان لم يكن

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست