responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

........

هناك، و تلك النواهي هي التي استفاد منها بعض القدماء نجاسة المسوخ.

و أما استعمال النهي في كل من الكراهة و الحرمة فهو ليس استعمالا في أكثر من معنى، بل مستعمل في مطلق الزجر فمع الاذن ينتزع الكراهة و مع عدم الاذن تنتزع الحرمة، كما حرره الميرزا النائيني في مفاد الهيئة في بحث الاصول.

الرابع: ما قد يقال من اختلال المتن او تهافته

حيث ذيل بالاستثناء من نفي البأس في حالة اليسار و هو غير معهود في الاحكام الوضعية سيما الطهارة و النجاسة، اذ أي دخل لليسار بالطهارة و النجاسة.

و فيه: أنه بمعنى رجحان التجنب لا ثبوت البأس بمعنى النجاسة، كما في مورد سؤر الفأرة و التقييد باليسار لتحقيق المكنة و القدرة على امتثاله.

الخامس: ما قد يحتمل من زيادة لفظة الزيت،

فيدعى أن الرواية قد زيد فيها اللفظة و إلا فهي في خصوص السمن أو زيادة لفظة الكلب، و لذا احتمل في البحار الاختصاص بالفأرة، و كذا احتمل صاحب الوسائل الاختصاص بالجامد.

و فيه: إن رفع اليد عن المتن الواصل بسند صحيح- كتاب علي بن جعفر- و معاضد بسند حسن- قرب الاسناد- مضافا الى القطع بثبوت صورة المتن و السند في نسخ الكتابين كما يظهر مما مضى، و مع ورود ذلك في صحيحة سعيد الاعرج المروية في الكافي كل ذلك لا يدعو مجالا لتطرق أصل هذا الاحتمال، و إلا لجرى في مجمل المدارك الشرعية.

السادس: ما احتمله صاحب الوسائل من حمل الرواية على الضرورة،

و قد يؤيد بتفصيل الرواية بين اليسار و عدمه.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست