responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 520

........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، 5جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: 1، 1415 ه.ق.

ميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و ان دبغ سبعين مرة»، و قد تقدم خبر أبي بصير في الفراء المجلوب من العراق و رواية عبد الرحمن بن الحجاج فيه أيضا (في المسألة 6).

و جعل الأخيرتين دالتين بالصراحة على النجاسة دون الباقي [1]، مبني على أن المانعية للصلاة من جهة عدم التذكية المغايرة لمانعية النجاسة، و قد تقدم ضعفه، مع ان حسنة علي ابن المغيرة صريحة في النجاسة أيضا لمقابلتها التذكية مع الميتة جوابا على فرض السائل و هو طهارة الجلد بالدباغة.

و كذلك موثقة ابن مريم حيث انها في صدد نفي مقولة العامة بطهارته بالدباغة، فكيف لا تكون صريحة في النجاسة، و الجدير بالالتفات ان المسألة مثارة بسخونة في عصر الصدور بين العامة و الخاصة، فكيف لا يكون في الروايات العديدة نظرا الى محل الخلاف.

هذا مع ورود روايات [2] اخرى أيضا صريحة، كصحيحة علي بن جعفر، و في قبال هذه الروايات و التسالم حسنة الحسين بن زرارة المتقدمة عن أبي عبد اللّه (ع) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضأ؟ قال نعم و قال: يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه» [3]، و بعد ما عرفت أن وجه مانعية الميتة هي النجاسة يظهر التدافع في الرواية الدال على صدورها تقية.

مضافا الى ما تقدم في مستثنيات الميتة مما لا تحله الحياة من اضطراب متن


[1] المستمسك: 1/ 276.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 34.

[3] المصدر السابق: الحديث 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست