responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 518

و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا (1) إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب (2) غير المتهمة، و وجود الفرق بين الموردين غير مضر كما تقدم، و منه يظهر الحال في اليد المشتركة بينهما بعد البناء على امارية يد الكافر.

[الخامس:] ما يوجد في أرض الاسلام

(1) الخامس: في أمارة أرض المسلمين على التذكية فقد تقرب بما في ذيل الموثق لاسحاق المتقدم لجعل المدار فيها على الغلبة للمسلمين، و كذا معتبرة السكوني المتقدمة في السفرة.

لكنه ضعيف لان التعليل لامارية الصنع الواقع في أرضهم و هو نحو استعمال، بخلاف المطروح و نحوه المجرد عن أثر الاستعمال، و كذلك الحال في معتبرة السكوني حيث أن اللحم المطبوخ و السمن المعدّ للأكل نحو استعمال و صنع للأكل في أرضهم فيشمله ما صنع في أرض الاسلام.

بل قد استشكل غير واحد في كفاية هذا المقدار من الاستعمال الموجود في مثال السفرة و لذلك حمل المعتبرة على الشك في النجاسة العرضية أو اطراحها، و هذا مضافا الى المفهوم من روايات إعلام الهدي في قارعة الطريق بكتاب و نحوه الكاشف عن وقوع التذكية، أنه بدون ذلك و بمجرد كونه مطروحا في أرض المسلمين ليس إمارة على التذكية.

(2) و وجهه احتمال انصراف موثق إسحاق الى المصنوع الذي يباع في السوق و يجلب منه و اما روايات الهدي فموردها نصب ذي اليد علامة على التذكية و هو غير مطلق الاستعمال، و لكنه لا يعدو عن احتمال غير رافع لليد عن الظهور المتقدم.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست