responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 494

........

ما في «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة»، اذ على الأول القدر المتيقن من التنزيل هو في باب القصاص و الديات فعمده كلا عمد، أو فيما كان للخطأ أثر فينزل العمد منزلته، بخلافه على الثاني فانه من الحكم على عمد الصبي بانه خطأ و هو يتناول كل الابواب فتصبح عبارته مسلوبة القصد في باب الإنشاء في المعاملات مطلقا، و هو ما ذهب إليه المشهور.

و الضابطة في معرفة النحو الأول من الثاني أن في الأول قد يؤتى بأداة التشبيه، كما انه غالبا ما يكون في الطرفين التكوينيين الذين يظهر منهما أن المناسبة المذكورة بينهما تنزيلية لا جعل احدهما مصداق الآخر، و أما الثاني فانه كثيرا ما يكون في الطرفين اللذين أحدهما وجوده اعتباري، متقوم بالانشاء فيكون الطرف الأول موضوعا و الآخر الاعتباري محمولا مجعولا كقضية شرعية.

و يعد وضوح ذلك يظهر أن المقام من قبيل الثاني حيث أن التذكية بمعنى المسببي أي النقاوة و الطهارة الخاصة لما كانت من الاحكام الوضعية، و كان لها موضوع و هو السبب للذكاة من فري الأوداج و التسمية و الاستقبال و غير ذلك، كذلك ما هو ضد له و هو عنوان الميتة فهو من الأحكام الاعتبارية الوضعية له موضوع و هو عدم وقوع سبب التذكية فغير المذكى بهذا المعنى موضوع لحكم الشارع بالميتة، في قبال التذكية و موضوعها.

و لا يدفع ذلك ان الميتة معنى تكويني خارجي لا اعتباري جعلي، اذ ان المعاني التكوينية يلحظ بموازاتها وجودات اعتبارية لها كما هو الحال في الطهارة و النجاسة و القذارة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست