responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482

........

في السمك الذكي حيّه و ميّته و في ماء البحر الحلّ ميتته و في ما لا نفس له ميتته طاهرة، و غيرها من الموارد.

إلا أنه بعد ثبوت الاستعمال اللغوي السابق على الشرع المقابل لعنوان المذكى- غاية الأمر قد قيّد الشارع كيفية التذكية كما هو الحال في كل الممضيات- و بعد ترتب الحرمة على كل ما لم يذك، يظهر بوضوح أن الاستعمال الوارد في باب الطهارة و الاطعمة هو بالمعنى الأول لا الآخرين و ان كانا من معاني اللفظة.

و حينئذ يظهر الحال في كون عنوان الميتة- سواء كان منشأه حركة الروح الى خارج البدن أي ما هو مضاد الحياة أو انفصال الروح عن البدن أي عدم و ملكة مع الحياة- عنوانا وجوديا، و ان كان من قبيل الفوت، فبحسب الحكم الواقعي لا مغايرة مع القول الأول.

[المقام الثاني:] تحديد الميتة في الظاهر

المقام الثاني: تحديد ماهية عنوان الميتة على القول الأول ليتضح الحال بحسب الحكم الظاهري عند الشك، و لا يخفى أنه انما يتم الافتراق بين الأقوال الثلاثة السابقة بحسب الحكم الظاهري أيضا، بناء على أخذ عنوان الميتة موضوعا للنجاسة و الحرمة و المانعية للصلاة.

إلا أنه ادعي تارة أن النجاسة موضوعها بحسب الادلة عنوان الميتة و أما الحكمين الآخرين فموضوعهما غير المذكى و عدم التذكية.

و ادعي تارة اخرى أن موضوع الأحكام الثلاثة هو غير المذكى و عدم التذكية حيث انهما مرادفات في الشرع للميتة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست