responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

........

الرواية الثانية

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «اذ وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها، و كل ما بقى، و ان كان ذائبا فلا تأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [1].

و وجه الدلالة: حيث نقطع من قوله عليه السلام (و الزيت مثل ذلك) أن الحكم المذكور- أي نجاسة ملاقي النجس- ليس مما يختص بالسمن أو الزيت و انما هو مستند الى ميعانهما و ذوبانهما، فكل مائع له ذوبان يحكم بنجاسته اذا لاقى نجسا، بلا فرق في ذلك بين كثرته و قلته، و السمن و الزيت و ان كانا خارجين من المضاف، إلا انا نقطع بعدم خصوصية لهما في الحكم، و انه مستند الى ذوبان الملاقي و ميعانه مضافا كان أم لم يكن، و على الاول قليلا كان أو كثيرا [2].

و فيه: ما تقدم في صدر الاستدلال من الاشكال على تقرير الاطلاق بترك الاستفصال من أن الرواية منصرفة عن المضاف الكثير، بقرينة الانية المقدرة في فرض السائل.

الرواية الثالثة

معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال: يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل [3].


[1] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 5 حديث 1.

[2] التنقيح ج 2/ 52.

[3] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 5 حديث 3.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست