responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476

(مسألة 5): المراد من الميتة (1) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو

قاعدة: الميتة و عدم المذكى

الاقوال في المسألة

(1) كما هو المعروف المشهور في الكلمات، و القول الآخر هو أنها مطلق ما زهقت روحه بسبب شرعي أم لا أي بمعنى الموتان المقابل للحيّ، و قد حكاه في العوائد عن بعض المشايخ في شرحه على النافع، و القول الثالث أنه خصوص ما مات حتف أنفه في قبال الحيّ و المذبوح بسبب شرعي أو غير شرعي.

و قد حكاه شارح نجاة العباد (قدّس سرّه) عن بعض المشايخ المتأخرين، كما حكى السيد البروجردي عن بعض اختياره، و مال إليه موضوعا لا حكما في المذبوح بسبب غير شرعي هذا و لاصحاب القول الأول ثلاث تفاصيل يأتي ذكرها.

ثمرة الاقوال

و لا يخفى ظهور الثمرة بين الأقوال في الحكم الواقعي و الظاهري عند الشك.

فعلى الأول الحرمة و النجاسة تشمل الميت حتف أنفه و المذبوح بسبب غير شرعي دون المذكى بالسبب الشرعي، و عند الشك في وقوع التذكية لا يمكن التمسك بعموم نجاسة الميتة، كما أن الاصل العدمي ناف لموضوع النجاسة فتجري قاعدة الطهارة.

و أما على الثاني فالحرمة و النجاسة كالاول إلا أن خروج المذكى حكميّ لا موضوعي، أي بالتخصيص لا بالتخصص، و حينئذ يفترق عن الأول عند الشك

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست