responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472

مبانة من الحي أو الميت،

(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة (1)، لجهة النجاسة هو عدم التذكية بمقتضى مفهوم الشرطية.

و أورد عليه: بأن الدلالة بالالتزام و قد يشار بها الى موضوع النجاسة الذي في الادلة و هو عنوان الميتة لا سيما أن الصحيح ليس مسوقا لبيان موضوع النجاسة بل صحة الصلاة مضافا الى وقوع المعارضة لو سلم دلالته مع الأدلة الآخذة عنوان الميتة موضوعا للنجاسة [1].

و فيه: أن الدلالة الالتزامية في المقام هي بتوسط المفهوم للشرطية و هو سلب موضوع المنطوق، و بيان صحة الصلاة انما هو لبيان عدم المانع و هو النجاسة، و أما المعارضة فقد يجاب عنها بأن ترتيب أثر الميتة على غير المذكى من باب الالحاق و التنزيل له منزلة الميتة كما يأتي توجيه ذلك مفصلا، و هو على نسق دلالة موثق ابن بكير الآتي في مانعية ما لم يذكّ، مع أن الاشكال المزبور بعينه يرد على أخذ عدم المذكى مانعا للصلاة إذ قد وردت أدلة متعددة على مانعية عنوان الميتة.

ميتة ما لا نفس له

(1) بلا خلاف محكي إلا من العامة، و يدل عليه- بعد كون مقتضى الاطلاقات المتقدمة في أدلة العنوان هو النجاسة- موثق عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس» [2].


[1] بحوث في شرح العروة: 3/ 120.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 35 الحديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست