responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466

........

انها ليست مودعة في الظبية بل هي خارجة ملتحمة في سرتها، و نوافج التبتي نوع رقاق و الجرجاري ضده في الرقة و الرائحة ... و يجلب في قوارير متفرقا في نوافجه» انتهى، و هذا هو المحكي عن كاشف الغطاء و جماعة آخرين.

و المتحصل أن المسك و كيسه المحيط به مباشرة مما لا تحله الحياة، بل هو كالبيضة من نتاج الحيوان لا من أجزاءه، و أما نسيج الخلايا المحتوى على العروق و الجلدة المحيطان بالكيس فهو و ان كانا مما تحله الحياة إلا أنه تقدم في استثناء الأجزاء الصغار من نجاسة الأجزاء المبانة من الحيّ أن عمومات الميتة لا تتناول الأجزاء التي تنفصل بطبعها عن الحيوان للنمو و التجدد فراجع.

نعم ذلك عند بلوغها أوان يقرب من الانفصال، و أما قطعها قبله فهو ازالة للروح قسرية تتناولها الأدلة الخاصة لنجاسة قطع الأجزاء المتقدمة، و قد تقدم أن المدار على أوان الانفصال و ان كانت متصلة بالبدن الميت، هذا كله بحسن مقتضى القاعدة.

و أما مقتضى القاعدة في الأقسام المغشوشة بالدم حيث انه حامل للمادة المسكية فهو النجاسة، و لا يصغى لدعوى الاستحالة في بعضها بعد ما تقدم، و أما القسم الثالث فان كان غمز السرة في الحي أو الصيد المذكى فطاهر بطهارة الدم الباطن في الحي و المتخلف في المذكى و اما في الميت فالغمز يوجب النجاسة و الحاصل أنه عند الشك تجري قاعدة الطهارة.

روايات طهارة الفأرة

و أما الروايات الخاصة:

فالاولى: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)

قال: سألته عن فأرة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست