responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

أو بحريا.

على الاجماع القطعي، و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ [1]، بناء على أن المراد من الرجز هو النجس و هو الأثر و المسبب من الاحتلام.

و كما هو مفاد صحيح ابن مسلم عن المني يصيب الثوب قال (ع): ان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك فاغسله كله» [2].

و في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ذكر المني و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و ان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذلك البول» [3].

و مثل مضمون الأول موثق سماعة و غيره [4].

و في صحيح الحلبي فرض الاصابة من الاحتلام. و الاصابة للثوب كما قيل منصرفة في الاستعمال الشائع الى المني من الانسان، و قيل بتمامية الاطلاق في الصحيح الثاني لأن الأشدية بين الجنسين، بعد نجاسة جنس البول إلا ما استثنى، لكن التشديد حيث انه في عسر الازالة و التنظيف لا في حكم الغسل عددا كان الصحيح المزبور أيضا منصرفا.

نعم يمكن القول بأن الاصابة للثوب بالمني و ان كان الغالب فيها مما هو من الانسان، إلا أن مخالطة الناس في عصر النص للدواب و الأنعام و غيرها، سيما و أن


[1] الانفال/ 11.

[2] ب 16 أبواب النجاسات.

[3] ب 16 أبواب النجاسات.

[4] ب 16 أبواب النجاسات و غيرها من الأبواب بنحو متواتر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست