responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410

نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد و نحوه (1).

و حسنة محمد بن مضارب و هي كالصحيحة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا بأس ببيع العذرة» [1]، لا يبعد حمل السحت فيها على الكراهة حيث أن اطلاقه على الثمن بلحاظ انه يسحت المروءة نظرا لدناءة و خساسة بيعها، أو لان المال يسحت و تذهب بركته كما استعمل في الكراهة في موارد عديدة [2].

الانتفاع بالبول و الغائط

(1) و قد تقدم عبارة الشيخ في المبسوط من عدم الخلاف في جواز الانتفاع بالمدفوع النجس في الزروع، و كذا عبارة ابن إدريس من عدم الخلاف في جواز استعمال عظام الفيل حتى عند القائل بنجاسة المسوخ، و كذا عبارة المقنعة و النهاية و المراسم حيث الظاهر منها وحدة جهة المنع عن بيع الفضلات النجسة و الطاهرة و هو عدم المالية و المنفعة المعتد بها لا حرمة الانتفاع.

ثم ان جهة حرمة الانتفاع على القول بها قد تكون لأجل المحافظة على المحيط و البيئة المتصلة بالمكلف طاهرة كي لا يحصل تلوث عام يؤدي الى بطلان ما اشترط بالطهارة من الأعمال، و الى تحقق موضوع الحرمة في ما اشترط تناوله بالطهارة، و ان شرعت قاعدة الطهارة عند الشك تسهيلا و دفعا للوسوسة، إذ هو يغاير التسبيب لنجاسته و لو بوسائط عديدة.

و قد تكون لأجل قطع مادة الفساد التي في بعض تلك الأعيان كالميتة و الدم و لحم الخنزير، أو غير ذلك من وجوه الحكمة.

هذا و قد تقدم ضعف الاستدلال بالآيات على حرمة الانتفاع و كذا الروايات العامة كرواية تحف العقول و رواية فقه الرضوي و الجعفريات فراجع.


[1] ب 4 أبواب ما يكتسب به.

[2] ب 5 أبواب ما يكتسب به ح 2، 13، 14.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست