responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39

........

في محله، الا أن القدر المتيقن منه القليل.

و اما الموثق الثاني فدلالته تامة، و لا يخصصها تقييد الفضل للسنور بالتوضؤ منه، و كما لا يخدش فيها تقييد المستثنى بالاستقاء- لتردده بين الكناية عن مطلق الكثرة فيكون المستثنى شاملا للمضاف أو كناية عن اطلاق الماء فيبقى في المستثنى منه- لما عرفت من أعمية السؤر و ذكر التوضؤ لبيان ترتب آثار الطهارة و لذا عطف بالشرب، و قد ورد في خصوص السنور فضل سؤره من الطعام في قبال الشراب.

و لأن التقييد بالاستقاء بعد ذكر ما يدل على الكثرة ظاهر في تعدد القيد، أي ان كلا من المائية و الكثرة دخيل في الاستثناء، اذ لو أريد مطلق الكثير أ كان ماء مطلقا أو مضافا لكان التعبير بعنوان يؤدي معنى الكثرة فقط لا المائية مع الكثرة.

نعم يحتمل أن التقييد هو لأجل الارشاد لاستهلاك عين النجاسة أي لعاب الكلب، فالتقييد هو بما يزيد على الاكرار لأجل استهلاك عين النجاسة لا للتفصيل في الانفعال بالملاقاة [1].

ثالثا: روايات تنجس القدر و نحوه،

مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها، و كل ما بقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [2].


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى 1/ 103، و سيأتي بسط للخدشة و جوابها في رسالة اعتصام الكر من المضاف فلاحظ.

[2] الوسائل: أبواب الماء المضاف، باب 5 حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست