responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371

فصل النجاسات اثنتا عشرة: (الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1) إنسانا أو غيره، بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا،

فصل في النجاسات

نجاسة البول و الغائط

(1) قال في المعتبر «و هو اجماع علماء أهل الاسلام سواء كان ذلك من الانسان أو غيره اذا كان ذا نفس سائلة و في قول الشافعي الا البول من الرسول (ص) فان أم أيمن شربته فلم ينكر» و قريب منه ما في المنتهى.

و يدل عليه العديد من الروايات الواردة في انفعال الماء القليل المتقدمة [1]،


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 1، 13.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست