responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

على الاقوى (1)، لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، و مع الانحصار الاحوط ضم التيمم أيضا.

(مسألة 11): اذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، و لا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال اذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال (2)،

(1) و هي الصورة الرابعة أو الخامسة، من الصور المتقدمة في شرح (المسألة: 7)، إذ بذلك يقطع بحصول الطهارة الحدثية، سواء كان الطاهر هو الأول فواضح أو الثاني فالمفروض انه غسل اعضائه قبل التوضؤ أو الغسل مرة ثانية، نعم يكون مبتلى بالنجاسة الخبثية المستصحبة على ما تقدم تفصيله بناء على عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ و هو الطهارة المعلومة بالاجمال، و إلا فيتعارضان و تجري قاعدة الطهارة.

و الظاهر أن الماتن «قدّس سرّه» يبني على جريان استصحاب مجهول التاريخ، و من هنا قوّى الاكتفاء بهذه الصورة و ان احتاط استحبابا بتركها، و احتياطه بضم التيمم في صورة الانحصار لعله من جهة البناء على ورود وجوب الطهارة الخبثية على وجوب الوضوء، فتكون الوظيفة منحصرة بالتيمم كما تقدم بيانه، و هذا من جهة احتمال جريان استصحاب النجاسة بلا معارض، أو أن احتياطه للجمود على ظاهر النص.

تحقيق في جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة حين العمل

(2) ظاهر الفرض هو ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما المعين ثم علم اجمالا بنجاسة أحدهما المردد، و استظهر أيضا ما اذا توضأ أو اغتسل بأحدهما غير

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست