responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348

........

في الاشكال على ما افاده صاحب الكفاية.

نعم على الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، يتم تنجيز النجاسة بكل من تقريب العلم التفصيلي و الاجمالي بالاستصحاب الشخصي و الكلي من القسم الثاني.

كما قد يستشكل: في كون التيمم مقتضى القاعدة في الصورة الاخيرة، من جهة أن لزوم محذور النجاسة الخبثية يوجب المقابلة بين شرطية الطهارة الخبثية و شرطية الوضوء و الطهارة الحدثية و الأولى غير مقدمة على الثانية لا بالورود و لا بالتزاحم، اذ الفرض أن في الواقع الماء الطاهر للوضوء موجود بين الماءين المشتبهين و القدرة على امتثال كل من الشرطيتين متوفرة، غاية الأمر أن العلم بتحصيل تلك الموافقة غير ممكن، فمقتضى القاعدة حينئذ هو التنزل الى الموافقة الاحتمالية للواجب لا التبديل الى التيمم [1].

و فيه: إن التزاحم كما قد يكون امتثاليا قد يكون إحرازيا للامتثال كما لو اشتبه الواجب بالحرام بين طرفين، و هو قسم برأسه مذكور في الأصول العملية للتزاحم مغاير المذكور في بحث الضد، و حيث ان كل حكم كما يقتضي عقلا امتثاله يقتضي أيضا احراز امتثاله و حيث أن تحصيل العلم بامتثال الطهارة الخبثية موجب للتعجيز عن الوضوء و الطهارة الحدثية، فيكون لزوم الموافقة القطعية للطهارة الأولى وارد على شرطية الوضوء فيتحقق موضوع التيمم.

هذا بناء على أخذ القدرة في موضوع الوضوء شرعا و عدم تخصيصها بالقدرة


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى 2/ 263.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست