responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

........

التاريخ و هو الطهارة في الفرض و معارضته استصحاب النجاسة و وصول النوبة الى أصالة الطهارة.

و عمم: هذا الاشكال الثاني لموارد، اشتباه الماءين الكثيرين، حيث ان ملاقاة الاعضاء للماء الثاني لا تتم دفعة كلها بل لبعض الاعضاء ابتداءً فيتشكل العلم الاجمالي المزبور.

و منع: الاشكال الثاني [1] أي تنجيز العلم المزبور لعدم اقتضائه تعارض أصالة الطهارة في الاطراف إذ قبل تمامية الوضوء الثاني لا يؤدي جريانها الى المخالفة القطعية لأن الصلاة محكومة بالبطلان لاستصحاب الحدث، و بعد تمامية الوضوء الثاني لا تكون المخالفة إلا احتمالية لخروج الطرف السابق عن دائرة العلم الاجمالي.

و هذا المنع: مندفع إذ جريان الأصل يؤدي الى المخالفة القطعية قبل تمامية الوضوء الثاني، و كون الصلاة محكومة بالبطلان للاستصحاب المزبور منجز آخر للمخالفة و أيّ مانع من اجتماع منجزين على مخالفة واحدة.

و بعد تمامية الوضوء الثاني- أي خروج بعض الاطراف عن الدائرة فهو كتلف بعض الاطراف أو خروجها عن محل الابتلاء بعد حصول العلم و تنجيزه- لا يسقط العلم عن تنجيزه في الطرف الباقي.

هذا من جهة تنجيز العلم.

و أما من جهة استصحاب النجاسة الاجمالية المعلومة في الاعضاء فتتنجز


[1] بحوث في العروة الوثقى ج 2/ 261.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست