responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341

........

و الورود، و لذا أعملت المداقة العقلية في مبحث اجتماع الأمر و النهي لتشخيص صغرى التعارض أو التزاحم.

و أما الطولية بين أصلي الطهارة فلأن التعبد بطهارة الملاقى- بالفتح- تعبد بعدم موضوع النجاسة، و لذا لو فرض عدم جريان الأصل في الملاقي لمانع ما، فانه لا تبقى الحيرة فيه مع جريان الأصل في الملاقى- بالفتح-، و الوجه في ذلك أن نجاسة الملاقي حيث انها مترتبة على نجاسة الملاقى- بالفتح- فكذلك التعبد بعدم النجاسة للأول مترتب على عدم نجاسة الثاني قضية عدم المعلول لعدم العلة.

و من هنا لم تكن حاجة في باب الأصول العملية لاجراء الأصل العدمي في المحمول بعد اجرائه في الموضوع، و التعبد بأحد الضدين عين التعبد بنقيض الضد الآخر، و بذلك يكون الأصل في الثاني واردا على الأصل في الأول.

خامسا: بأن الطولية من أحكام الرتبة و أدلة اعتبار الأصول ناظرة الى الاعمال الخارجية

لا الى احكام الرتبة فمع فعلية الشك في كل منهما لا وجه لاختصاص المعارضة بالسببي، نعم التقدم الرتبي انما يجدي على تقدير جريانه و أما على تقدير عدم الجريان فهما سواء [1].

و فيه: النقض بما ألتزم به من طهارة الماء الذي طرأت عليه الكرية و الملاقاة في زمان واحد معا، للالتزام بتقدم الموضوع على حكمه رتبة و طبعا من دون لزوم تقدمه عليه زمانا، فحينئذ الكرية المانعة من الانفعال بالملاقاة و أن زامنت


[1] التنقيح 2/ 420.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست