responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

كما اذا كان المضاف واحدا في ألف، و المعيار ان لا يعد العلم الاجمالي علما، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري حكم الشبهة البدوية أيضا، و لكن الاحتياط أولى.

(مسألة: 3) اذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك اطلاقه و اضافته، و لم يتقين انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة و نحوها و الاولى (1) الجمع فان الدائرة الثانية تتطلب و سعة أكثر في الاطراف كما لا يخفى، و كأنه للفرق عندهم بين نحو إجراء البراء العقلية و بين الاشتغال المستلزم للفراغ اليقيني.

المشكوك اضافته و اطلاقه

(1) بل الاقوى بمقتضى العلم الاجمالي و ما يمكن أن يستدل به للمتن وجوه:

الأول: مقتضي الاستصحاب العدمي الازلي [1] للمائية في المائع،

بتقريب أن الاصل المزبور ناف لجزء موضوع الوضوء، محرز بالتالي لعدم الوجدان و عدم التمكن الذي هو موضوع التيمم.

و فيه: مع تسليم أخذ الوجدان و القدرة في موضوع الوضوء شرعا، و ان موضوعه تركيبي، فإن الاصل المزبور ليس بناف لموضوعه و لا محرز لموضوع التيمم، اذ الاصل الجاري في الفرد لا ينقح حال الطبيعة بنحو مطلق، و المفروض أن وجوب الوضوء مرتب على وجدان طبيعي الماء و التيمم على عدم وجدان مطلق الماء لا خصوص عدم مائية مائع خاص، نعم بضم العدم الخاص مع الاعدام الأخرى يلزم عدم طبيعة الماء و لكن الاصل المزبور مثبت حينئذ.


[1] التنقيح ج 2/ 407.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست