responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة (1) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.

قاعدة: الاصل في الاموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية

(1) قسم البحث في الماء المشكوك ملكيته بينه و بين الغير الى حكم التصرفات المجردة و حكم التصرفات المتوقفة على الملك، فالجواز في الأولى و العدم في الثانية ما لم يكن هناك محرز لها، و لتنقيح البحث نمهد له بمقدمة في الفرق بين الحليلة المالكية و المجردة.

ان الشك ليس في حكم التصرف كالشرب و الغسل به الواقع عليه بعنوانه الأولي أي مائيته في قبال العناوين المحرمة كالخمرية و المتنجس و نحوها، بل في الاباحة المالكية و السلطنة في التصرفات المتفرعة عن الملكية و في ملك الانتفاع، فالتصرف المجرد في المقام متوقف أيضا على الملك بعد فرض عدم اذن الغير فيما لو كان الشيء ملكه في الواقع.

فالحلية التكليفية المشكوكة في المقام ليست الحلية المجردة عن الحلية الوضعية، و لو احرزت الحلية المزبورة بأصالة الحل لأحرز جواز التصرفات المتوقفة على المثل الملك، سيما على القول برجوع قيدية الملك في صحة تلك التصرفات الى سلطنة التصرف بالنقل أي الى نفوذ التصرفات.

و بعبارة أخرى: لا حاجة لاحراز الموضوع لنفوذ التصرفات، بعد كون مؤدى الاصالة المزبورة ثبوت النفوذ و الحكم اذ ليس ذلك من التمسك بالعموم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست