responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

(مسألة: 1) لا اشكال في القطرات (1) التي تقع في الاناء عند الغسل، و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

(مسألة: 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور: (الأول): عدم فرض الشك، إذ تعاقب غسالة الجنابة مع البول مفروض فراجع.

و منها: ما ورد من نفي البأس عن غسالة الحمام [1]، كما في مرسل أبي يحيى الواسطي و عن مائه الذي يسيل الى البئر كما في صحيح ابن مسلم [2].

و فيه: انه في فرض الشك كما يلاحظ من تعليل روايات النهي عنها.

فتحصل:

ان الغسالة الخبثية المزيلة نجسة منجسة و غيرها نجسة غير منجسة لا سيما المتعقبة بالطهارة، و لو بني على طهارة الغسالة غير المزيلة فلا شك في عدم طهوريتها لرفع الخبث مرة اخرى كما تقدم مفصلا.

القطرات المنتضحة في الاناء

(1) كما هو مقتضى القاعدة حيث انها مستهلكة أو بمنزلتها، مضافا الى ما تقدم من الروايات الدالة على ذلك [3]، كصحيح الفضيل و غيره، و ذكرنا ان ورودها مع كونها مقتضى القاعدة شاهد على كونها بصدد نفي ما لدى العامة من نجاسته. [4]

و أما لو زاد على ذلك بنسبة معينة مع ماء الاناء و قلنا بعدم طهوريته، فقد يقال أن المركب و التركيب منهما أي المزيج من المستعمل و غيره شيء ثالث.


[1] الوسائل أبواب المضاف باب 9.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 9.

[4] التنقيح ج 2/ 380.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست