responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

........

المركن مرتين» [1].

و تقريب الدلالة على الطهارة، أن الغسل في المركن الذي هو الاناء كالطست و نحوه مما لا يسع إلا القليل، سواء بوضع الثوب أولا في المركن ثم صب الماء عليه أو صب الماء أولا ثم غمسه، فانه في كلا الفرضين يلزم تنجس الثوب بالاناء الملاقي لماء الغسالة، و هذا واضح في الصورة الثانية و أما الأولى فلبقاء بعض الماء تحت الثوب في أسفل الاجانة و المركن منفصلا عن الثوب.

و دعوى انه ليس بانفصال عرفا، نحو تسامح و تكلف غير مفيد، بل تنجسه بالاناء الملاقي للماء الخارج بالغمس و نحوه، هذا و يضاف الى ذلك ان في الصورة الثانية يلزم التطهير بالمتنجس بنجاسة سابقة بمجرد أول الملاقاة قبل الغمس الكامل.

بل و في الصورة الاولى كذلك أيضا، حيث ان الماء المصبوب يلاقي سطوح الثوب العليا أولا أو السطوح الجانبية ثم يتخلل الى السطوح الداخلة، و يضاف أيضا أن تطهير الظرف المتنجس بالغسل ثلاثا و عند طهارة الثوب في الثانية يكون الظرف قد غسل مرة فلو كانت غسالة الظرف الأولى نجسة لنجست الثوب.

و فيه: أن غاية ما ذكر هو تنجس الثوب بالمتنجس بالواسطة بالبول في الغسلة الأولى، و هو لا يوجب التعدد في الغسل كما يأتي في احكام النجاسات، فحينئذ لا يزيد الثوب نجاسة، حيث انه يجب غسله مرة اخرى.

و أما الحال في الغسالة الثانية المتعقبة بالطهارة فقد عرفت في أجوبة ما تقدم


[1] المصدر: حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست