responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

و يجوز بيعه مع الإعلام (1).

لكن قد يتأمل في الاسترضاع المزبور انه من ادخال ذات النجاسة في الباطن و لا حكم لها، و بعبارة اخرى ان الحكم على ذوات النجاسات في الباطن بالنجاسة منتف كما يأتى في بحث النجاسات و أحكامها، و كذلك التنجس بالنجاسات في البواطن، و في المقام الفرض أن شرب الحليب الذي هو من فضلات نجس العين يتم عبر التقام الطفل للثدي في باطن الفم، فاشبه الخروج من الباطن الى باطن آخر لا الى الخارج، و اذا كانت الحرمة في السقي و التسبيب في طول الحكم بالنجاسة فلا موضوع لها في المقام حينئذ.

نعم من جهة الاستخباث و ان كانت الحرمة في عرض النجاسة، لكنه منتفي في الحليب بالنسبة الى الطفل، و لعله لذلك حمل التقييد للاسترضاع المزبور في الشرائع و النافع و القواعد بالاضطرار، على استثناء الكراهة لا الحرمة.

اللهم إلا أن يقال: أن الروايات الواردة في الاسترضاع المزبور شاملة لغير المصّ من الثدي و ان كان معنى الرضاع خاصا بالمصّ، هذا مع انه غاية ما يثبت بالاسترضاع تخصيص العموم المتصيد السابق في مورد الرضاع، و لذلك استدل لجواز الرضاع المزبور بالروايات كتخصيص مع نجاسة اللبن في عبائر الاصحاب.

[جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلام]

(1) كما تقدم في بيع الدهن المتنجس مع الاعلام، بل المقام اولى بعد قبوله للتطهير، و وجدانه للمنفعة المحللة قبل و بعد التطهير.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست