responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

بل (1) و للأطفال أيضا.

مضافا الى كونه مقتضى الأصل.

سقي الاطفال الماء النجس

(1) فصّل الماتن في فصل احكام النجاسات (مسألة 33) بين ما كان من جهة نجاسة ايديهم و أبدانهم فجعله ظاهر الجواز، و بين ما كان من سبب سابق فقوى جوازه و ان كان الاحوط تركه، و في فصل قضاء الصلاة (مسألة 36) فصل بين ما يكون مضرا لهم و ما علم من الشارع إرادة عدم وجوده و بين المتنجسات و لبس الحرير و الذهب و نحوهما.

و في اطعمة و اشربة مجمع البرهان بعد ما ذكر كراهة سقى الدواب المسكر قال «و لا يقاس عليه الاطفال فانهم و ان لم يكونوا مكلفين بالفعل، و لكن يصيرون مكلّفين و يتعودون، و الناس مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم»، ثم استدل بما ورد من النهي عن سقي الاطفال المسكر [1].

و الاحرى تنقيح الحال في سقي المتنجسات للمكلفين بالتسبيب فيلاحظ بعد ذلك شمول الأدلة للاطفال أو قيام دليل مخصص فيهم.

حرمة التسبيب لفعل الحرام

فقد استدل لعموم حرمة التسبيب لفعل الحرام الواقعي من الغير و ان كان معذورا للجهل و نحوه:

أولا: بما ورد من الأمر بالاعلام في بيع الدهن المتنجس [2]:


[1] الوسائل: أبواب الاشربة المحرّمة باب 10.

[2] الوسائل: أبواب ما يكتسب به باب 6.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست