responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

........

و موضع الاستشهاد صدره حيث أن الذيل من الطائفة الأولى المتقدمة، بتقريب أن الأمر بالسؤال في فرض بيع المشركين للجلد في السوق دال على حجية الاخبار و إلا لكان لغوا، بل يمكن الاستظهار من الذيل كالصدر لا كالطائفة الأولى الواردة في سوق المسلمين، لإرادة سوق الديلم أو المنطقة الغربية الجبلية من ايران أو جبل الريّ من سوق الجبل و لم يكن الغلبة فيها للمسلمين.

و لا ينافيه ما في بعض النسخ (الخيل) لأن سوقهم من أهل الجبل كما قيل، غاية الأمر يكون من حجية فعل ذي اليد، و بطريق أولى حجية قوله.

و التفرقة: بينه و المقام حيث لا يكتفي بالفعل [1].

ضعيفة: بعد رجوع الموردين الى البناء العقلائي الواحد.

و قد يخدش الاستدلال بها: بأن السؤال كناية عن الفحص لتحصيل العلم و بأنه في مورد التذكية لا الطهارة [2].

و فيه: أن (السؤال) في الجواب هو (السؤال) المفروض في سؤال الراوي و هو الاستخبار من البائع و الذي هو الديدن العقلائي للاستعلام من ذي اليد كما مرّ في معتبرة ابن بكير.

سادسا: ما ورد في متفرقات الابواب

من طهارة ما يؤخذ من يد المسلم [3]، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة [4].


[1] بحوث في شرح العروة ج 2/ 112.

[2] المستمسك ج 1/ 174، بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2/ 112.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات ب 50 ح 1.

[4] المصدر: أبواب النجاسات باب 56.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست