responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

........

التذكية [1]، على ما هو الصحيح كما يأتي- إن شاء الله- من كون السوق و الأرض فردا من أفراد يد المسلم أو إمارة على يده و استعماله، مع أنه بثبوت التذكية تثبت الطهارة و الحلية و غيرهما.

و وجه الدلالة: هو أن إمارية اليد المزبورة ليست من مخترعات الشارع من ناحية الموضوع بل الشارع امضى حجيتها، كما انها ليست من مخترعات عرف المتشرعة بما هم متشرعة و إلا لكان من مخترعات الشرع، بل بما هم عقلاء تطبيقا للكبرى الارتكازية المزبورة في المورد، فما ورد من الروايات امضاء مع ترصيف و تهذيب لهذا البناء في المورد.

ثانيا: ما ورد مستفيضا من نفوذ اقرار صاحب اليد لغيره بالعين [2]،

فانه من الاخبار لا الاقرار المصطلح اذ حدّ الثاني في ما كان ضررا و هو مجرد عدم ملكيته للعين، و أما ثبوتها للغير فمتمحض في حجية الاخبار ذي اليد.

و دعوى: انه من مقتضى مالكية اليد، حيث ان لها مداليل التزامية منحلّة و هي عدم ملكية فرد فرد من مصاديق غير ذي اليد، و مدلول مطابقي و هو ملكية ذي اليد، فبالاقرار لزيد يسقط المدلول المطابقي و خصوص المدلول الالتزامي في مورد زيد دون بقية مصاديق غير ذي اليد، فيكون زيد مدعيا بلا معارض، كما ان القاعدة المزبورة انما هي في خصوص الاثر التحميلي على المقرّ لا في مثل الطهارة و النجاسة.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 50، أبواب لباس المصلي 38، 55، أبواب الذبائح و الصيد 29.

[2] أبواب كتاب الاقرار حيث فيه ثبوت المقرّ به للمقر له زائدا على نفيه عن المقرّ و كذاب 16 و 26 أبواب الوصايا حيث تضمن نفوذ اقرار الوارث بوارث آخر و نحو ذلك.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست