responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246

........

في ثبوت الهلال بهما [1]، و ما ورد في ثبوت العدالة [2]، و ما في الآيات الكريمة من الموارد كالدين و الوصية.

رابعا: الاجماع المنقول و المحصل

كما ذكره في الجواهر [3] و الخلاف المنسوب الى الشيخ و القاضي و الكاتب غير مضر، فانه يظهر من الشيخ في الخلاف قبولها في ذلك.

و في المهذب لابن براج قال «و من كان معه إناءان فشهد شاهدان بأن واحدا منهما طاهر لم يجب عليه القبول منهما، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه» [4]، و ظاهر من كلامه أن عدم حجيتها في قبال الأصل لعدم اليقين بصدق الشاهدين فلا يرفع اليد عن اليقين السابق كما فهم ذلك عدة من الأصحاب، فهو ليس إنكارا لحجيتها في نفسها، و هو الظاهر ممن خالف في قبولها في باب النجاسات.

و قد أجاب عنه في السرائر [5] بمعلومية الحكم بالبينة في الشرع فيكون نقل من المعلوم الى المعلوم أي حجيتها تكون واردة على الاصل، و المتصفح في متفرقات الابواب يظهر له ذلك بوضوح.

خامسا: ما دل على حجية خبر العدل في الموضوعات

لكن الصحيح اختلاف آثار حجيته عن حجية البينة من حيث هي، اذ هي مقدمة على أغلب


[1] الوسائل: أبواب أحكام شهر رمضان باب 3، 5.

[2] الوسائل: أبواب الشهادات باب 41 حديث 13.

[3] الجواهر: ج 6/ 172.

[4] المهذب: ج 1/ 30.

[5] السرائر: ج 1/ 86.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست