responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

........

بقية الإمارات.

و عطف البينة على الاستبانة يفيد التغاير، و هو كذلك حيث أن الاستبانة هو حصول العلم الوجداني بأسباب ما، و أما البينة فهي شهادة العدلين لانه احد معانيها كما تقدم التدليل عليه في الوجه الأول.

فمن الغريب ما يقال أن معنى اللفظة في الرواية هو مطلق ما به البيان و ما به يثبت الشيء [1]، مع ان لازمه الالتزام برافعية خبر الواحد للحلية المستفادة من قاعدة اليد و الاقرار و نحوهما، و هو كما ترى!

ثم ان قوله عليه السلام «و الأشياء كلها» بعد ذكر الأمثلة عام مؤكد لسائر الموضوعات، مضافا الى الأولوية فإنه اذا اعتبرت فيما فيه أمارة مخالفة، ففيما ليس فيه بطريق أولى.

ثالثا: ما ذكره في المعتبر من ثبوت الأحكام بخبر العدلين عند التنازع

(الشارع)، كما لو اشتراه و ادعى المشتري نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد و هو مبني على ثبوت العيب.

و كلامه يرجع الى تقريبين:

أحدهما: ثبوت الاحكام عند التنازع، و الآخر جواز ردّ المبيع الذي قامت البيّنة على نجاسته.

و أشكل على الأول: بأنه لا تلازم و لا أولوية بين كون الشيء حجة في باب القضاء و فصل الخصومة، و كون حجة في غير ذلك المقام، اذ ربما لخصوصية


[1] التنقيح ج 2/ 317.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست