responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

........

عذرة و إلا لتغير قطعا، و خبر الثوري مضافا الى ضعفه و احتمال التقية في المفهوم، أن الركى قد تطلق على المصانع المستحدثة في تلك الآونة على هيئة الآبار، مع انه قدّر النزح في موارد الملاقاة لغير النجاسة كالوزغ و العقرب و نحوهما.

و العمدة ما تقدم من أن تطهير النزح لا يتحصل له معنى اذا لم تكن المادة عاصمة، سواء في مورد تغير ماء البئر أو في الملاقاة المجردة، حيث أن المقدار المنزوح المتغير أو الملاقي قبل النزح كان مع الباقي جميعه متنجسا و بعد النزح بارتفاع التغير أو بمجيء مدد متجدد من المادة يطهر، مع أن في موارد النزح بدلاء يسيرة لا يتجدد من الماء مقدار الكر.

بل في موارد النزح بكميات كبيرة لا يكون تجدد الكر و الاكرار من المادة دفعيا بل تدريجيا، و هو غير مطهر للماء المتنجس ليكون تطهيرا بالامتزاج بالمعتصم الكر فليس الا الاتصال بالمادة، و لذا فإن القائلين بالنجاسة يحكمون ببقائها في اثناء النزح قبل تمامية العدد، و النزح و ان اوجب تجدد الماء من المادة و الجريان إلا أن التعويل في التطهير على ذلك يؤول الى كون الاتصال بها عاصما و إلا فالخارج التدريجي قليل متكاثر.

مضافا الى أن ما ورد من التعبير بالتطهير أو مفهوم البأس و عدم الصلاح و نحوها هي في موارد التغير و لو اليسير، و على ذلك يحمل تفاوت التقدير في النجاسة الواحدة بل التفاوت الفاحش كما في البول و الخمر و الفأرة و الكلب و غيرها من جهة درجات التغير و النقاء، بل ان القائلين بالنجاسة قائلون بالاستحباب في الزائد جمعا بين تفاوت الادلة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست