responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها (1) فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و ان علم تاريخ

[الصورة الثانية و الصورة الثالثة]

و بذلك اتضح وجه الطهارة في الصورة الثانية لأصالة عدم الملاقاة المجهولة الى حين الكرية المعلومة، و وجه النجاسة في الصورة الثالثة لأصالة عدم الكرية المجهولة اى حين الملاقاة المعلومة.

ثم انه قد اشكل في جريان أصالة الطهارة في الصورة الأولى حيث وصلت النوبة إليها، بما تقدم في بحث المضاف من عدم شمولها لموارد العلم السابق و مرّ دفعه.

كذلك: ادعى انصراف أدلتها في المنسبق العرفي الى الشك الابتدائي غير المسبوق بالعلم السابق و لازمه عدم شمولها لاطراف العلم الاجمالي و ان لم يكن تعارض [1].

و هو: كما ترى.

و التفصيل بشمولها لموارد الشك المقرون بالعلم الاجمالي دون التفصيلي السابق [2]، تحكم.

القليل المسبوق بالكرية

(1) الصور في المقام أيضا ثلاثة بعد كون الحالة السابقة المعلوم هي الكرية عكس ما تقدم، فاما في مجهولي التاريخ فعلى جريان الأصل فيهما و التعارض أو عدم الجريان من رأس تصل النوبة الى أصالة الطهارة، و أما اذا علم تاريخ الملاقاة


[1] مهذب الاحكام ج 1/ 200.

[2] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 2/ 206، 207.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست