responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

........

الخاص المشكوك و مغاير لعدم كريته السابقة أي ليس العدم المستصحب هو العدم للوصف الخاص و لو بنحو ليس التامة أي عدم كرية الماء المشكوك.

و أما استصحاب العدم الازلي فهو و ان صححناه كبرويا كما تقدم في المسألة المزبورة، إلا انه يرد عليه صغرويا في المقام كما يرد على الوجوه الاربعة السابقة على فرض تماميتها كبرويا، أن في المقام كما لدينا عموم الانفعال المخصص بمنفصل بالكر، كذلك لدينا عموم اعتصام الماء ما لم يتغير- الذي تقدم في بحث التغير- المخصص بمنفصل بأدلة انفعال القليل، و هذان العمومان في رتبة واحدة و هي الرتبة الثانية و الرتبة الأولى عموم طهارة و طهورية الماء و الرتبة الثالثة أدلة اعتصام الكر و أدلة انفعال الماء القليل.

و ما يقال: من أن عموم انفعال الماء اخص من عموم اعتصام الماء ما لم يتغير حيث أنه مخصص بما ليس له مادة، أو لنا أن نستعيض عن عمومات الانفعال التي هي مثل موثقة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب، و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب» [1].

الشامل بإطلاقه للكر الواحد و ما دونه و مورد الملاقاة دون التغير، يمكن أن يعوض عنه بما هو اخص منه كصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ... و لا يشرب سؤر الكلب الا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه» [2] حيث أنه لا يشمل


[1] من أبواب الاسئار باب 4 حديث 1.

[2] الوسائل: أبواب الاسئار باب 1 حديث 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست