responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

........

الاقوال فيها لا سيما مع التأليف الآتي بينها بنحو لا تكون متعارضة بل مشيرة الى وحدة وزنية واحدة، فيكون كل من روايات الوزن و روايات المساحة قرينة على الآخر، فهي لا تتناسب بالاعتبار و التجربة إلا مع مذهب المشهور في الوزن.

الخامسة: صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن جرة ماء فيه الف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه، قال: لا يصلح» [1]، و مورد الرواية الانفعال بالملاقاة حيث أن الأوقية جزء من اثني عشر جزء من الرطل العراقي، فبناء على ان منصرف الرطل الى العراقي تكون الصحيحة قرينة على مذهب المشهور.

و يدل على انصراف الرطل الى العراقي مضافا الى كون الجرة [2] فرض اتساعها الى الف رطل يناسب العراقي دون المدني أو المكي و إلا لما كانت جرة، أن في خبر الكلبي النسابة حينما سأله (ع) عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب و الوضوء، قلت: و كم يسع الشن ماء فقال ما بين الاربعين الى الثمانين الى ما فوق ذلك فقلت بأي الارطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق» [3].

و أما القاء المعارضة من وجه بينها و بين عموم ما دل على عدم انفعال الماء إلا بالتغير حيث انها مطلقة من حيث التغير و عدمه، فلا يمكن اعتمادها كقرينة [4].

ففيه: أن الفرض أن أوقية البول نسبتها مع اثني عشر الف أوقية ماء ضعيفة لا


[1] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 8 حديث 16.

[2] و ان كانت نسخة الكتاب المسائل الموجودة (حب) بدل الجرة.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 10 حديث 6.

[4] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 433.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست