responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

النجس واحدة منها تنجس المجموع، و ان كان بقدر الكر لا ينجس، و ان كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.

هو اعتبار وحدة الكم لا الوحدة الظرفية و المكانية، و الاولى حاصلة مع اتصال السطوح فهو ماء واحد بلحاظها.

إلا انه قد يقال: بتهافت ما ذكروه في المقام مع ما ذكروه في تطهير القليل، من أن مقتضى القاعدة عدم تطهره بالاتصال بالكثير، لتعدد الماء مع الاتصال فيتبعض الحكم فيهما و يتعدد.

و بعبارة أخرى: ان ادلة اعتصام الكر لا تدل على اعتصام المتصل به المتميز موضوعا بل على اعتصام خصوص ما هو من ابعاض الكر، وجه التهافت أن القليل المتصل بالكر إن لم يكن من ابعاضه أي لم يكن له وحدة به فلا فرق بيّن في عدم اعتصامه به بين كونه طاهرا أو متنجسا، فالطاهر المتصل ينجس بملاقاة النجاسة، و ان كان من ابعاضه فلا بد من تطهر القليل المتنجس المتصل.

و رفع التهافت: على القول باشتراط الامتزاج في التطهير و لو في الجملة كما هو الصحيح واضح، حيث انهم حيث لم يذهبوا الى طهارة القليل المتنجس المتمم كرا، فكذا فيما هو من ابعاضه الزائدة على قدر الكرية عدم فرض الوحدة بالامتزاج و امكان تبعض الحكم في الماء الواحد بالاتصال، ففي التطهير للابعاض المتصلة مفقود شرط التطهر و هو الامتزاج و هذا بخلاف القليل الطاهر المتصل فينسحب عليه حكم اعتصام الكر للوحدة الاتصالية المحققة للوحدة الكمية.

فمحصل الفرق ان عاصمية الكر المستفادة من ادلته هي الدفعية لا الرافعية، و هذا الفرق متأت أيضا على القول بكفاية مجرد الاتصال في التطهير.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست