responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161

........

بماء البئر.

و على أية حال لو فرض اجمال السؤال و احتمل انه عن ملاقاة القليل في الدلو لعين النجس، فعدم الاستفصال دال على اطلاق عدم الانفعال بكليهما، فيقيد في خصوص عين النجس للأدلة الخاصة دون المتنجس، فتنقلب نسبته مع مطلقات أدلة الانفعال فيخصصها بعين النجس [1].

و فيه: انه تقدم في بحث انفعال القليل انه متحد مع موثق الحسين بن زرارة الحاكي لسؤال أبيه عن اجزاء الميتة و ان ما لا تحل له الحياة طاهر فعطف بالسؤال عن شعر الخنزير، فنفي البأس هو عن حكم الشعر نفسه و انه طاهر لا عن انفعال القليل بعد فرض نجاسته، لدخوله تحت الكلية التي في الرواية (كل شعر و صوف زكي)، و تحقيق تمامية مفادها موكول لبحث النجاسات.

هذا مع ان اخراج صورة ملاقاة عين الشعر عن مفروض الرواية- مع كونه محط نظر السائل أيضا حيث ان تساقط اجزاء من الشعر المفتول حبلا متعارف، مع تعارف ملاقاته لماء الدلو عند الاخراج من فم البئر و محاولة إسكابه- بعيدة جدا، و كذا التزام التخصيص على تقدير اطلاقها، اذ هو من تخصيص المورد، و لذا ذكرت في أدلة عدم انفعال القليل بملاقاة عين النجس.

الرواية الثالثة

حسنة محمد بن ميسر التي تقدمت في بحث الانفعال عن أبي عبد اللّه (ع) عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه و ليس


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 405، 406.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست